Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2146

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني في الجمع

* قَالَ: (وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ السَّيْرِ، وَنَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ السَّفَرِ).

* قوله: (ضربًا من السَّير): يعني: أن يكون سائرًا فى وقت الأُولى، فإن من العلماء مَن يرى أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يكون سائرًا في وقت الأُولى (¬١)؛ يعني: جادًّا، كما جاء في الحديث: "كان النبيُّ ﷺ يَجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ (¬٢) " (¬٣)؛ أي: سائرًا في وقت الأُولى، ثم يجمع في وقت الثانية (¬٤).

(فَأَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ السَّيْرِ، فَهُوَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ).

هي إحدى الروايات عن مالك، ولذلك قال: (فأمَّا الذي اشترط فيه ضربًا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه).

(وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْمَعُ المُسَافِرُ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ (¬٥)).

يعني: أن يكون سائرًا في وقت الأولى، وهو -أيضًا- قول في مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2146 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.