Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2226

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ).

اختلَف العلماء: هل هناك فرقٌ بين مارٍّ ومارٍّ؟ فهل الإنسان يختلف عن الحيوان؟ وَهَل الذَّكَر يختلف عن الأنثى؟

ذهب الجمهور (أبو حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٤)) وهي الرواية القريبة للنصوص أيضًا، وإن كان وردت نصوص أُخرى لكن فيما يظهر لنا أنه لا يقطع صلاته إذ الذي ورد في ذلك يدل على نقص الصلاة لا بطلانها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2226 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.