Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2241

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

يديه، فأراد أحد أن يمرَّ بينه وبينها، فَلْيَدْفعه، فإن أبى فليُقَاتله، فإنما هو شيطانٌ" (¬١).

ولقَدْ جَاء المؤلف بالشطر الثاني من الحديث، فَقَال: "فليُقَاتله، فَإنَّما هو شيطانٌ"، فالرَّسول ﷺ شبَّه الذي يمر بين يدي المصلي بأنه شيطانٌ، فإذَا صلَّى أحدٌ، فَجَعل بينه وبين القبلة ما يستره، فأراد أحدٌ أن يمر بينه وبين سترته "فليدفعه"، وفي بعض الرِّوايات: "فَلْيَدفع بنحره" (¬٢)، وهذا في "الصحيحين"، "فَإِنْ أبَى فليُقَاتله، فإنما هو شيطانٌ".

في آخر الحديث: "فَإِنْ أبَى -أي: امتنع- فليُقَاتله، فانما هو شيطانٌ"، هذا يَتَرتب عليه كثيرٌ من الأحكام. لم يذكرها المؤلف.

فإذا أراد أن يمرَّ فَدَفعته فمرَّ:

* بعض العلماء (¬٣) يقول: ترده؛ لأن الرسول ﷺ قال: "فليدفعه، فإن أبى فليقاتله"، فلو تجاوز يرده.

* والبعض يقول: لو رَدَّه لكان مرورًا آخر.

* والبعض يقول: لا يؤخذ بلفظ الحديث (¬٤).

ومهما يَكُنْ من أمرٍ، فالأمر فيه خطورة، وفيه وعيدٌ شديدٌ لمَنْ يفعل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2241 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.