Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2263

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

التسبيح، والتكبير، وقراءةُ القرآن" (¬١)، فَمِنْ هذه الأدلة وغيرها -وهي كثيرةٌ جدًّا- نَتبيَّن أن الكلامَ كان جائزًا، وأن ردَّ السلام كان يحصل أيضًا، ثمَّ جاءت بعد ذلك أدلة تمنع ذلك.

وَفِيمَا يتعلَّق بالإشارة:

جَاءَ فِي حديث صهيبٍ ﵁ أنه مَرَّ برَسُول اللَّه ﷺ وهو يُصلِّي قال: "فَسلَّمت عليه وكلَّمته، قال: فرد إشارةً.

قال بعض الرواة: لا أظنه إلا أشار بإصبعه (¬٢).

أي: أن الرسول ﷺ كان يصلي، فسلم صهيبٌ على رسول اللَّه ﷺ وهو في الصلاة فرد بالإشارة.

وَجَاءَ أيضًا في حديث عبد اللَّهِ بن عُمَر ﵄ أنه قال: "جَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إلى قُبَاءٍ، فصلَّى فيها، فأقبل عليه الأنصار، فسلموا على رسول اللَّه ﷺ، فقلت لبلال: كيف ردَّ عليهم؟ فقال بلالٌ - قال بعد ذلك الراوي: قال يعقوب: لا أظنه إلا أشار بيده وكفه إلى أسفل" (¬٣).

الخُلَاصَة: أنَّ الرَّسُولَ ﷺ ردَّ إشارةً، وأنه جَاء في حَدِيثٍ أنه أشار بِيَدِهِ هكذا، وَبَاطن الكف إلى الأرض، وأعلاها إلى أعلى، وأنه مرةً أشار بإصبعه؛ وجاء أيضًا في حديث جابرٍ أنه مرَّ برسول اللَّه ﷺ وهو يصلي على الراحلة إلى غير القبلة في نَافِلَةٍ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه ﷺ، فلمَّا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2263 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.