Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2264

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

فرَغِ من صَلَاتِهِ قال: "إنه لَمْ يمنعني من أن أردَّ عليك إلا أنِّي كنت أُصلِّي" (¬١).

إذن؛ تَبينَّا من هَذَا أن ردَّ السلام كان في أوَّل الأمر جائزًا؛ وأنَّ رسولَ اللَّه ﷺ سلَّم عليه أصحابه بعد ذلك، فلَمْ يردَّ عليهم، وبين في بعض الأحاديث كحديث بن مسعود أنه قال: "إنَّ فِي الصلاة لشغلًا".

وجاء في حديثٍ آخَرَ: أنه رد إشارةً بإصبعه.

وفي حديثٍ أيضًا: أنه رد إشارةً بيده.

وأيضًا جاء أن الرَّسُولَ ﷺ لم يردَّ، وأن ردَّه جاء بعد الصلاة.

ولذَلكَ، اختلف العلماء في هذه المسألة:

فمنهم مَنْ يرى -وهُمْ جَماهير العلماء- أنه لا يجوز أن يرد المصلي فى صلاته لفظًا؛ فإن فعلَ، بطلت صلاته.

فلو أن إنسانًا مرَّ بالمُصلِّي فسلم عليه، فقال: السلام عليكم؛ فرد فقال: وعليكم السلام، فإنَّ صلاته تبطل عند جماهير العلماء؛ لكنه إن رد عليه إشارةً، فلا تَبْطل عند هؤلاء تَمسُّكًا بما ذكرنا من بعض الأدلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2264 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.