Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2267

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

بفقه الرأي؛ لأنه اعتمد في كثيرٍ من المسائل على القياس؛ ويرون المذهب الشافعي وسطًا بين هذه المذاهب، فهو يجمع بين المدرستين.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ رَدُّ السَّلَامِ من نَوْع التَّكَلُّمِ فِي الصَّلَاةِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ الكَلَامِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، وَخَصَّصَ الأَمْرَ بِرَدِّ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ الآية [النساء: ٨٦] بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنِ الكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ).

الآيةُ مجملةٌ عامةٌ، لَكن الأحَاديث خاصَّة.

وَمِنْهَا: كنَّا نُسلِّم على رسول اللَّه ﷺ قبل أن يَذْهبوا إلى النجاشي -كَمَا جَاءَ في بعض الرِّوايات- فلمَّا رجعوا من عنده سلموا، فلم يرد عليهم، وقال: "إنَّ فِي الصلاة لشُغلًا"، وسُلِّم عليه ﷺ بعد ذلك ولم يرد، وإنَّما كان يرد بالإشارة، والإشارة لا تبطل الصلاة؛ إنما الذي يبطل الصلاة هو الكلام، وليس هذا الكلام على إطلاقه، فقَدْ عرف ما يتعلَّق بذلك تفصيلًا.

* قوله: (قَالَ: لَا يَجُوزُ الرَّدُّ فِي الصَّلَاةِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الكَلَامِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، أَوْ خَصَّصَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ بِالأَمْرِ بِرَدِّ السَّلَامِ، أَجَازَهُ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: وَمَنْ قَالَ: لَا يَرُدُّ، وَلَا يُشِيرُ، فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ (¬١)).

أبو بكر بن المنذر - هُوَ إمامٌ جليلٌ، وهو منَ العلماء الذين عنوا بأقوال الأئمة، وأيضًا من العلماء الذين عنوا فيما يتعلَّق بنَقْل الإجمَاع، وكثيرًا ممن كتبوا بعده، أَخَذوا وتأثَّروا بكتبه، وله كتابه "الأوسط"، وله

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2267 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.