Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2302

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. صفة قضاء الصلاة

فذكرها في حضر فلْيصلِّها صلاة حضر احتياطًا. وهذا لا شكَّ هو الأحوط للمرء.

* قوله: (وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِيمَنْ يَرَى القَصْرَ رُخْصَةً) (¬١).

ربما تأتي في الكتاب عبارات قد تكون مُغلقة على البعض، لكن هي في الحقيقة عبارات إذا كان القارئ مُطَّلعًا على أحكام الفقه، ويدقق النظر فيها لعلم أنه ليس فيها غموض حقيقةً، بل لا تختلف عن غيرها، ولكن أساليب القدماء مختلفةٌ بعض الشيء، وربما قراءة مثل هذه الكتب القديمة تشكل على بعض الإخوة الذين تعوَّدوا أن يقرؤوا المؤلفات الحديثة، لكن مَن يعوِّد نفسَه على أن يقرأ الكتب القديمة من المتون والشروح؛ لوجد أنَّ هذا من الأمر الميسور، وإن لم يكن فمن الأمور المتوسطة التي لا تشقّ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ القَضَاءِ وَوَقْتُهُ).

هناك شروط للقضاء، وهناك وقت للقضاء؛ كمَن نسي صلوات، فمتى وكيف يقضيها؟ ربما ينسى صلاة فيتذكرها وهو في صلاة يؤديها، وقد ينسى صلاة الظهر فيذكرها وهو يصلي العصر، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2302 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.