Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2427

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو

الموضع الثالث: وفي التحري من الصلاة. وما عدا ذلك يكون السجود فيه مطلقًا قبل السلام، وهذا هو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الخامس: ومن العلماء من قال: إن سلَّم لنقص في الصلاة؛ كان السجود قبل التسليم، وإن كان سهوه لزيادة في الصلاة كان بعد التسليم، وهذا هو مذهب الإمام مالك (¬٢) وهي رواية للإمام أحمد.

وهؤلاء الذين قالوا نقتصر على النص فيما جاء بعد السلام قالوا: لأنَّ الأصل أنَّ ما يحصل من خلل في الصلاة إنما تجبر بها وهذا يكون قبل الصلاة.

فكل ما لم يرد فيه نص نجعل السجود فيه قبل السلام.

القول السادس: ومنهم من اقتصر فقط على مواضع النص وقال: لا يسجد للسهو إلا في مواضع خمسة، وهذا هو مذهب أهل الظاهر (¬٣)، وأهل الظاهر -كما هو معلوم- يقفون عند ظواهر النصوص، ولا يأخذون بالقياس.

وهذا اتجاه خاطئ؛ لأن القياس معتبر شرعًا، والقصد بالقياس الذي يلتقي فيه المُشَبه بالمُشَبه به، أو المقيس بالمقيس عليه في علة تجمع بينهما، وهو ما يُعرَف بقياس العلة. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسُّنّة تُثبت صحة القياس، وأنه أحد الأدلة الشرعية التي يُستدل بها في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2427 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.