Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2481

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الرابع في صفة سجود السهو

فلو أن إنسانًا مثلًا سَلَّم من ذلك يعود؛ لكنه يأتي بالرابعة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويُسلم، ثم يقوم فيسجد للسهو سجدتين، فهل يحتاج إلى أن يجلس للتشهد ثم يسلم أو لا؟ بعضهم يقول: لا بُد من التشهد، وهذا هو الذي ذكر عن أبي حنيفة ومالك وأحمد (¬١).

* قوله: (لِأَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَهُ بَعْدَ السَّلَامِ (¬٢)، وَإِذَا كانَتْ قَبْلَ السَّلَامِ أَنْ يَتَشَهَّدَ لَهَا فَقَطْ) (¬٣).

أما عند أحمد: في المعروف عنه أنه قبل السلام يُسلِّم فقط، ويُكتفى بتشهد الصلاة، وهي أيضًا رواية للإمام مالك (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2481 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.