* قوله: (وَأَنَّ السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ سَلَامٌ مِنْهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ كَانَ السُّجُودُ كلُّهُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ) (¬١).
يرى الشافعي: أن السجود قبل السلام، ولذلك الجواب "إذ كان".
* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ لِلَّتِي قَبْلَ السَّلَامِ (¬٢)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ) (¬٣).
هذه الرواية يوافق فيها الحنابلةُ المالكيةَ: أن التشهد بعد السلام وقبله لا (¬٤)، وليس القصد التشهد للصلاة، بل التشهد بعد سجدتين السهو).
وهذا هو الأولى قبل السلام، وكذلك بعد السلام (¬٥)؛ لأن الأحاديث الصحيحة التي ثبتت لم يتشهد فيها الرسول ﷺ، وإنما جاء في رواية عند