Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2482

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الرابع في صفة سجود السهو

* قوله: (وَأَنَّ السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ سَلَامٌ مِنْهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ كَانَ السُّجُودُ كلُّهُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ) (¬١).

يرى الشافعي: أن السجود قبل السلام، ولذلك الجواب "إذ كان".

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ لِلَّتِي قَبْلَ السَّلَامِ (¬٢)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ) (¬٣).

هذه الرواية يوافق فيها الحنابلةُ المالكيةَ: أن التشهد بعد السلام وقبله لا (¬٤)، وليس القصد التشهد للصلاة، بل التشهد بعد سجدتين السهو).

وهذا هو الأولى قبل السلام، وكذلك بعد السلام (¬٥)؛ لأن الأحاديث الصحيحة التي ثبتت لم يتشهد فيها الرسول ﷺ، وإنما جاء في رواية عند

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2482 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.