أبي داود (¬١)، وعند الترمذي (¬٢)، والحاكم (¬٣)، وفيها مقال لبعض العلماء هي التي فيها أن الرسول ﷺ تشهد (¬٤).
ولذلك أخذ بها بعض العلماء (¬٥): إما لأنها صحت عندهم هذه الرواية، أو لأنه يرى أنها أحوط.
وبعضهم قال: الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يتشهد، سواء كان قبل السلام أو بعده، وإنما يكتفي بتشهده للصلاة (¬٦).
* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا السَّلَامُ مِنَ الَّتِي بَعْدَ السَّلَامِ فَثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) (¬٧).