Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2483

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الرابع في صفة سجود السهو

أبي داود (¬١)، وعند الترمذي (¬٢)، والحاكم (¬٣)، وفيها مقال لبعض العلماء هي التي فيها أن الرسول ﷺ تشهد (¬٤).

ولذلك أخذ بها بعض العلماء (¬٥): إما لأنها صحت عندهم هذه الرواية، أو لأنه يرى أنها أحوط.

وبعضهم قال: الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يتشهد، سواء كان قبل السلام أو بعده، وإنما يكتفي بتشهده للصلاة (¬٦).

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا السَّلَامُ مِنَ الَّتِي بَعْدَ السَّلَامِ فَثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2483 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.