Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2502

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

قَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيقِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ) (¬١).

فهذا الحديث فيه إنكار بالنسبة للذين يصفقون في الصلاة، وهذا حديث متفق عليه؛ فالرسول ﷺ بيَّن ما يفعل في الصلاة ألا وهو التسبيح، وهو قول (سبحان اللَّه!)، بذلك يدرك الإمام أنه قد حصل منه شيء.

* قوله: (فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (¬٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي النِّسَاءِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ).

لا يرى مالك فرقًا بين الرجال والنساء بالنسبة لتنبيه الإمام، إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن موقف الرجال والنساء هو قول: (سبحان اللَّه!) (¬٣).

لكن جماهير العلماء: يرون أن التنبيه من الرجال بقول: (سبحان اللَّه!)، ومن النساء إنما هو بالتصفيق (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2502 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.