Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2503

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

والحنفية: معروف مذهبهم في هذه المسألة في قضية (سبحان اللَّه) (¬١)، وفي الإشارة (¬٢)، وفي غيرها (¬٣).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ: لِلرِّجَالِ التَّسْبِيحُ، وَللنِّسَاءِ التَّصْفِيقُ (¬٤). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُم فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ ﵊: "وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ"، فَمَنْ ذهَبَ إِلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ التَّصْفِيقَ هُوَ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي السَّهْوِ -وَهُوَ الظَّاهِرُ- قَالَ: النِّسَاءُ يُصَفِّقْنَ وَلَا يُسَبِّحْنَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2503 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.