Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2504

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وجماعه (¬٣): للرجال التسبيح وللنساء التصفيق.

بدأ المؤلف يورد دليلًا للمالكية وكان الأولى أن يستدل بغير هذا الدليل، لأنه لا يصلح دليلًا لهم (¬٤).

يريد المؤلف أن يقول: وإنما التصفيق للنساء -هذا لحجة المالكية-، ليس المراد من قول الرسول ﷺ: "وإنما التصفيق للنساء" أن النساء يصفقن، وإنما المراد أن يقول للرجال: سبحوا وإنما التصفيق مما تختص به النساء فليس من عادات الرجال أن يصفقوا، لكن الصحيح أن المالكية يُحتج لهم بالحديث الذي أشرنا إليه أولًا وهو قول الرسول ﷺ: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللَّه. . . " (¬٥).

ووجه الدلالة من هذا الحديث عند المالكية: أن هذا الحديث أشار فيه الرسول ﷺ إلى أن من نابه شيء في صلاته؛ أي: إذا حصل خلل منه؛ فإن المأموم ينبهه بقول: (سبحان اللَّه!).

قالوا: وهنا لم يُفرِّق الرسول ﷺ بين الرجال والنساء فدلَّ على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2504 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.