Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2505

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

التعميم بقول: (سبحان اللَّه!)، وهذا عام، قالوا ذاك يشمل الرجال والنساء (¬١).

فهذا أحسن أن يُستدل به للمالكية (¬٢)، لكن "وإنما التصفيق للنساء"، الاستدلال به كما ذكر المؤلف هو استدلال بعيد جدًّا "وإنما التصفيق للنساء"؛ أي: لم يكن المراد بذلك أن النساء يصفقن في حالة سهو الإمام، وإنما القصد منه أن التصفيق من عادات النساء (¬٣).

والمسألة في ذلك واضحة، واللَّه تعالى يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

فهذا هو قول الرسول ﷺ: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللَّه" (¬٤).

وفي حديث آخر: "فليُسبح الرجال وليُصفق النساء" (¬٥).

وفي حديث: "إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء) ".

(فليسبح وليصفق): أمر؛ لأنه فعل مضارع اقترن بلام الأمر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2505 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.