Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4574

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الرابع في شرط الحرب

قوله: (يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ).

يعني: أنه يَجْرِي على هؤلاء الذين أسلموا من الكفار، ولكن امتنعوا عن الهجرة إلى دار الإسلام: حُكْمُ اللَّهِ ﷾؛ فتسري عليهم سائر أحكام الإسلام التي تسري على أهله المُؤْمِنِينَ.

قوله: (وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ).

فلو بقي هؤلاء الذين أسلموا من الكفَّار في بلادهم، ولم يهاجروا لدار الإسلام: فلا حقَّ لهم فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ؛ التي يَمُنُّ الله ﷾ بها على المهاجرين المجاهدين، هذا هو الأصل.

أما لو ظلُّوا في بلادهم، ولكن جاهدوا مَعَ المُسْلِمِينَ: فإنهم بذلك يستحقون الأخذ من هذه الغنائم.

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الجِزْيَةِ (¬١)).

يعني: لو امتنع الكفار عن قبول الأمر الأول وهو الدعوة، ورفضوا الدخول في الإسلام؛ فينتقل المسلمون إلى المرحلة الثانية؛ وهي طلب الجِزْيَةِ منهم؛ فيطلب منهم المسلمون إعطاء الجزية، أي: دفع الجزية للمسلمين.

و"الجزية": قدرٌ من المال يُفرَض على الكافر الممتنع عن الدُّخول في الإسلام.

وقد تكلَّم العلماء عن الجزية وأحكامها، ومما بيَّنوه من مسائل:

(١) هل هذه الجزية عامَّة فتُطلب من كلِّ كافر، وتؤخذ منه؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4574 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.