Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5034

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

أم إسحاق ﵉ (¬١)، وفي هذا الحديث إشار إلى هذا الخلاف الذي وَقَعَ كذلك في مجلس معاوية ﵁ واختَلَفَ الحاضرون في الذَّبِيحِ، فقال معاوية: "سَقَطْتُمْ عَلَى الخَبِيرِ"، وقَصَّ عليهم قصةَ الأعرابيِّ الذي جاء إلى رسول اللّه ﷺ وشَكَا له ضِيقَ الحال وناداه بابن الذبيحين، فلما تساءَلَ الصحابةُ عن ذلك أَخبَرَهُم رسول اللّه ﷺ بِخَبَرِ جَدِّهِ عبد المُطَّلِبِ لَمَّا نَذَرَ إن سَهَّلَ اللَّهُ له حَفْرَ زَمْزَمَ لَيَنْحَرَنَّ بَعْضَ وَلَدِهِ … إلى آخر القصة التي أشار إليها المؤلِّف، وهو حديثٌ ضعيفٌ (¬٢)، لكننا نَسُوقُهُ إتمامًا للفائدة ولأنَّ المؤلِّفَ أشارَ إليه.

قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامسَةُ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ البِرِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5034 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.