Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5035

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

هذا الإنسان ينذر أنه سيتصدق بهذا المال كله، ولا يترك له شيء، ففي قصة أبي بكر وعمر عندما كان عمر ﵁ يسارع إلى فعل الخيرات حتى إن رسول اللّه ﷺ حث أصحابه على الصدقات ذات يوم، لكن عمر تصدق بنصف ماله، فوجد أن أبا بكر تصدق بجميع ماله (¬١).

فوقف العلماء عند هذه المسألة، فقالوا: إن كان الذي يتصدق بماله جميعًا عنده من القدرة والخبرة والصلة بالتجار ما يجعله يعود ويستغني عما في أيدي الناس "فلا شيء في ذلك، أما أن يأتي إنسان ويخرج جميع ما في يديه ثم يجلس يتكفف الناس لا يدري يحسنون إليه أو لا، ويترك أبناءه عالةً على الناس، فلا.

وقد ورد في قصة سعد بن أبي وقاص عندما جاء إلى رسول اللّه ﷺ وذكر له أنه يريد أن يتصدق بماله، فقال له رسول اللّه ﷺ: "لا"، ثم قال سعد: فالثلثان؟ قال: "كثير"، ثم قال النصف؟ قال: "كثير"، ثم قال: الثلث؟ قال: "نعم، والثلث كثير"، فذكر رسول اللّه ﷺ الحكم مربوطًا بعلة، وهو الثلث، ثم قال: "إنَّك إنْ تَدَع ورثتَك أغنياء خير من أن تَدَعهم عالةً يتكفَّفون الناس" (¬٢).

فالإنسان إذا مَاتَ وترك وراءه أطفالًا صغارًا ذكورًا وإناثًا، يتركهم عالةً يحتاجون إلى الناس، يمدُّون أيديهم إلى الناس، قد يعطونهم وقَدْ لا يُعْطونهم، فينبغي أن يتركهم في غنًى ليترفعوا عن ذلك، ولا يذلوا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5035 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.