Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5053

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

فإن أخذنا بالقياس قدمنا، والجمهور لا يقولون بالقياس، وإنما يقولون: هذا نص وردت فيه رفع الدرجات، وقدمت فيه الإبل، فينبغي أن نجعلها الأُولى.

قوله: (وَذَلِكَ "أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ ضَحَّى إِلَّا بِكَبْشٍ" (¬١)، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الكِبَاشَ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ).

هذا يعتبر وهمًا من المؤلف عفا اللّه عنه؛ لأنه لم ينقل عن الرسول ﷺ أنه ضحى، هذا أيضًا من الأخطاء التي يقع فيها الكثير، فقد ثَبتَ في "الصَّحيحَين" أنَّ رسول اللّه ﷺ ضحَّى عن نسائه بالبقر (¬٢)، وهذا في البخاري ومسلم، وليس كما يقول المؤلف: "لم يثبت عنه". بل ثبت عنه.

والأمر الآخر أيضًا أنه جاء في "سنن البيهقي" أن الرسول ﷺ: "كان يضحي بالجزور، فإن لم يجد فإنه يضحي بالكبش" (¬٣)، فهذا دليل على أنه ضحى بالإبل.

إذًا، قول المؤلف ليس سليمًا فيما ذكره، وقد يعلل بأن مراده أنه لم يضحِّ لنفسه، ولكن الحال لا تختلف ما دام ضَحَّى لنسائه، فنساؤه ﷺ هو الراعي والقيِّم عليهن، فما دَام ضحى لهن بالبقر، فذلك دليل على أنه ضحى بها، ولكن الظاهر والمشهور أن الأقلَّ ثمنًا إنما هو الكبش، ولذلك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5053 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.