Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5075

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

فَهَلْ هنَاك سنٌّ ينبغي الالتزام بها أم لا؟

قد علمنا أنه ﷺ ضحَّى بالشاة وبالكبش (¬١)، وبالبقرة (¬٢)، وكذلك بالبدنة، لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بدَّ من تقييد ذلك بسنٍّ مُعيَّنةٍ، وهل هذه الحيوانات تختلف أم لا؟

* قوله: (فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الجَذَعُ مِنَ المَعَزِ، بَلِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ) (¬٣).

وهذا قد اتَّضح في قصة حديث البراء لما ذكر أن خالًا له يُسمَّى أبا بردة ضحَّى قبل الصلاة.

* قوله: (لِقَوْلِهِ ﵊ لِأَبِي بُرْدَةَ لَمَّا أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ: "يُجْزِيكَ، وَلَا يُجْزِي جَذَعٌ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ" (¬٤)).

وَفِي بعض الرِّوايات أنه قال: "اذْبَحها، ولا تصلح لأَحَدٍ غيرك" (¬٥)، فالرَّسُولُ ﷺ خصَّه بها؛ لأن الرَّجل ذبح جاهلًا قبل الصلاة، فأخبر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5075 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.