Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5076

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

الرسول ﷺ بأن عنده جذع من الماعز، ووصفه بصفات طيبة، فقال الرسول ﷺ: "اذبحها"، أي: هَذه الجذعة "ولَا تَصحُّ لأَحَدٍ غيرك"، فبالنسبة للماعز لا يجوز إلا الثنيُّ.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ (¬١)، وَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): بَلِ الثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ).

جاءَت أحاديثُ صحيحةٌ عن الرسول ﷺ أنه كان يُضحِّي بالجذع من الضأن، فلا ينبغي أن يختلف في هذا الحكم.

* قوله: (فَالخُصُوصُ هُوَ حَدِيثُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" (¬٣).

وَفِي بعض الروايات: "إنْ عسرَ عليكم، فاذبحوا جذعةً من

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5076 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.