Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5080

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

* قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الهَدَايَا (¬١)، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَجَمَاعَةٌ (¬٤) أَنْ يَنْحَرَ الرَّجُلُ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعٍ).

وكَذَلك أحمد (¬٥).

* قوله: (وَكذَلِكَ البَقَرَةُ مُضَحِّيًا أَوْ مُهْدِيًا) (¬٦).

فَلَا فَرْقَ بين هؤلاء الثلاثة، لَكن الخلَاف عندهم في الكبش، هل يقتصر فيه على فرد واحد أم يجوز للإنسان أن يذبح كبشًا عنه وعن أهل بيته (¬٧)؟ لأن الرسول ﷺ ضحى بكبشين، فلما جاء بالكبش الآخر قال:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5080 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.