سبق عند اتحاد المنفعة، وبعضهم يعتبرها ربا كأبي حنيفة (¬١)، كما ستأتي أقوال العلماء، ولكلٍّ حجةٌ يتمسك بها.
قال المصنف رحمه اللّه تعالى:
الفصل الثالث
(وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ الأمْرَان جَمِيعًا (أَعْنِي: التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)).
والمراد: هل يجوز بيع سلعةٍ نرى فيها التفاضل والتأجيل؟
والجواب: نعم يجوز ذلك عند الشافعي (¬٢) وأحمد في روايةٍ (¬٣)، والرواية الأخرى لأحمد (¬٤) يوافق فيها أبا حنيفة.
قوله: (وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، وَلَا كانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَمَاثِلًا).
أي: لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفًا واحدًا متماثلًا (¬٥).