Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6733

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. الفصل الثالث

سبق عند اتحاد المنفعة، وبعضهم يعتبرها ربا كأبي حنيفة (¬١)، كما ستأتي أقوال العلماء، ولكلٍّ حجةٌ يتمسك بها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

الفصل الثالث

(وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ الأمْرَان جَمِيعًا (أَعْنِي: التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)).

والمراد: هل يجوز بيع سلعةٍ نرى فيها التفاضل والتأجيل؟

والجواب: نعم يجوز ذلك عند الشافعي (¬٢) وأحمد في روايةٍ (¬٣)، والرواية الأخرى لأحمد (¬٤) يوافق فيها أبا حنيفة.

قوله: (وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، وَلَا كانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَمَاثِلًا).

أي: لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفًا واحدًا متماثلًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6733 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.