قوله: (أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا بِإِطْلَاقٍ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ … ).
ومذهب أبي حنيفة يلتقي مع مذهب مالكٍ في أنَّه لا يكون صنفًا واحدًا (¬١)، ثم يزيد عليه مالك بشرط أن يكون مختلفَ المنافع (¬٢).
قوله: ( … وَمَالِكٍ يُعْتَبَرُ الصِّنْفُ المُؤَثَرُ فِي التَّفَاضُلِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَفِي النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ اتِّفَاقُ المَنَافِعِ وَاخْتِلَافُهَا).
معناه: إذا اتحدت المنافع وتساوت، فهو ربا، وإن اختلفت فليس ربا .. هذه روايةٌ عنه.
قوله: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ جَعَلَهَا صِنْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الاسْمُ وَاحِدًا).
أيْ: إذا اختلفت المنافع جعلها صنفين، ولا يمنع الربا فيها، وإذا اتَّحدت جعلها صنفًا واحدًا، ولا بد من التساوي فيها كالحال بالنسبة للربويات.
قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الاسْمَ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ).
وقوله: [وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الاسْمَ]، أي: مطلقًا (¬٣)، فقولنا مثلًا: حيوان، إنما يشمل كل الحيوانات، وما فرَّق بين حيوانٍ حلوب وحيوانٍ غير حلوبٍ، ولا بين حيوانٍ يُرْكب وحيوانٍ يُحْلب.
وكذلك الشافعي يعتبر الاسم (¬٤)، لكنه له قيودٌ، ولا يقول بالإطلاق كأبي حنيفة.