المِيَاهِ (¬١)، وَفِي إِجَارَةِ المُؤَذِّنِ، وَفي الإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَفِي إِجَارَةِ نَزْوِ (¬٢) الفُحُولِ).
أما إجارة الأرضين، فسيأتي ذكر الخلاف فيها قريبًا، وَاخْتَلفوا كذلك في إجارة المياه للنهي الوارد فيه، وسيأتي تفصيل الكلام فيه، وأما مَنْ