Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7666

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

القول الثالث: أنه لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير.

القول الرابع: أنه يجوز كراؤها بالدراهم والدنانير ونحوها إلا الطعام.

القول الخامس: أنه يجوز كراؤها بكل شيءٍ إلا بالطعام، وبما يخرج منها.

القول السادس: لا يجوز كراؤها إلا بما يخرج منها.

فهذه أقوال العلماء من حيث الجملة، وسيأتي التفصيل.

قوله: (فَقَوْمٌ لَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ بَتَّةً، وَهُمُ الأَقَلُّ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).

وقال به أيضًا الحسن البصريُّ ﵀ (¬١).

قوله: (وَقَالَ الجُمْهُورُ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ كِرَاؤُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ كِرَاؤُهَا إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَقَطْ، وَهُوَ مَذْهَبُ رَبِيعَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ).

قال الجمهور بجواز كراء الأرض إلا أنهم اختلفوا فيما به تُكْرى، فذهب ربيعة -وهو ربيعة الرأي شيخ مالك- وابن المسيب إلى أنها لا تُكْرى إلا بالدراهم والدنانير (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7666 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.