Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9681

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. أدبيات

وقوله: (عنده)، أي: عند مالك، أما الجمهور فقد سبق ذكر الشروط المعتبرة عندهم.

- قوله: (وَاشْتَرَطَ فِي الحُرِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، أَعْنِي أَنْ يَكُونَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ حُرَّيْنِ).

هذه من المسائل التي خالف فيها مالك الأئمة الثلاثة أبا حنيفة (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣)، إذ يشترطون أن يكون الزوج والزوجة حرين، بينما ذهب مالك إلى أنه لو كان أحدهما حرًّا لكفى في حصول الإحصان (¬٤)، إذن الأئمة الثلاثة أكثر احتياطًا في هذا المقام.

وقوله: (واشترط في الحرية … إلخ)، يعني: أبو حنيفة، فقد وافق مالكًا في بعض الأمور وخالفه في البعض الآخر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9681 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.