Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 101

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة
  4. (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟

أنَ يَرُدَّ حديثَ أبي سعيد في زكاة الفِطر: «كُنَّا نُخْرِجُ في زمانِ النبيِّ ﷺ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا … » إلى آخره (¬١). وقد احتجَّ به الجمهورُ على إجزاء غير التَّمْر والشَّعير في زكاة الفِطْر.

وحديث ابن عُمر: «كنا نُفاضِلُ في عَهْدِ النبيِّ ﷺ فنقول: أبو بكر، ثم عُمر، ثم عُثمان». وقد أخرجه البخاريُّ (¬٢)، واحتجَّ به أهلُ السُّنة والجماعة (¬٣)، ونحوَ ذلك من الأحاديث.

وقوله (¬٤): «أو كان ذلك قبل النَّهي»؛ فأين النهيُ؟!

ثم لو ثَبَتَ نهيٌ؛ فأين بيان تأخُّره لمدَّعي النَّسخ؟!

وقد تقدَّم (¬٥) تضعيفُ حديث أيوب بن عُتبة الذي قال فيه: «ثم ذكر أنه زَجَرَ عن بيعهن». ثم لو ثَبَتَ؛ ليس هو صريحً ولا ظاهرً (¬٦) أنه من كلام جابر، بل الظاهرُ خِلافه؛ لقول جابر: «ثم نهانا عُمرُ؛ فانتهينا» (¬٧).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 101 (Shamela #1174, hlm. urut 88)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.