المطلب الثالث: مواطن الصلاة عليه ﷺ -
تتأكد الصلاة على النبي ﷺ في مواطن: إما وجوبًا، وإما استحبابًا مؤكدا (¬١) ومن هذه المواطن ما يلي:
الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد:
وهو أهمها وآكدها، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته (¬٢) واختلفوا في وجوبه فيها.
فقالت طائفة: ليس بواجب فيها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم (¬٣).
وقالت طائفة: بوجوب ذلك، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، والظاهر أنها آخر قوليه (¬٤) وهي المعتمدة في المذهب (¬٥). وبهذا القول قال جمع من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (¬٦)، وإسحاق بن راهويه (¬٧).