Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 175

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها

وقال الضحاك: "إذا كان شاباً فليواجه نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه".

وقال مالك: ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه ولا صفة، في هذا أبين مما أنزل الله جل ثناءه: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وقال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق: الاستطاعة الزاد والراحلة.

قال أبو بكر: ولا يثبت في هذ الباب حديث مسند؛ لأن الذي روى الحديث إبراهيم الخوزي.

وقال يحيى بن معين، وغيره: ليس بثقة.

وكان الشافعي يقول: "الاستطاعة: وجهان، أحدهما: أن يكون مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج، والثانية: أن يكون مضنوا في بدنه لا يثبت على مركب، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجره وغير أجره".

٢ - باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 175 (SanadKitab #119492, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.