Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 176

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج

(ح ٥٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.

م ١٢٤٥ - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.

فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.

وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.

وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه.

قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.

وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [١/ ٩٨/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.

٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 176 (SanadKitab #119492, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.