Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 178

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت

الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله ﷺ سنة.

م ١٢٤٩ - واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي.

وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.

قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربزة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.

قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم.

٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي ﷺ من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.

م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 178 (SanadKitab #119492, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.