Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 179

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة

م ١٢٥١ - واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.

ورخص فيه الشافعي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.

وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.

وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.

٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة

قال أبو بكر.

م ١٢٥٢ - كان الشافعي يقول: إذا مرّ بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم، فعليه دم.

وكره أحمد، وإسحاق: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة.

وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: يهل من حيث أهل النبي- ﷺ.

وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مرّ بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي غير أن الوقت أحب إليهم، قال أبو بكر: وبهذا أقول، وكانت عائشة: إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 179 (SanadKitab #119492, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.