Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 182

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب النصراني يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بها

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة.

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول.

٩ - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه

م ١٢٥٦ - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [١/ ٩٩/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.

١٠ - باب النصراني يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بها

قال أبو بكر:

م ١٢٥٧ - كان أبو ثور يقول: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم، وكذلك قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق: في النصراني يسلم بمكة.

وقال مالك: في النصراني يسلم عشية عرفة، والعبد يعتق، يحرمان لا دم عليهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 182 (SanadKitab #119492, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.