Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 183

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١١ - باب أمر النبي- ﷺ النفساء بالاغتسال عند الإحرام

وقال أصحاب الرأي: في النصراني يسلم بمكة، والغلام يدخل مكة، ثم يحتلم، يحرمان وليس عليهما شيء، وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام، ثم أذن له مولاه فاحرم بالحج، عليه دم إذا اعتق لترك الوقت.

وقال الشافعي بمصر: "إذا بلغ غلام، أو أعتق مملوك، أو أسلم كافر بعرفة أو مزدلفة، فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج، ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة فقد أدرك الحج وعليه دم لترك الميقات، ولو أحرم الكافر من ميقاته، ثم أسلم بعرفة، لم يكن بد من دم يهريقة، وليس ذلك على العبد والغلام يحرمان من الميقات، ثم يعتق بهذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة".

١١ - باب أمر النبي- ﷺ النفساء بالاغتسال عند الإحرام

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم.

م ١٢٥٨ - واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان ابن عمر: يتوضأ أحياناً، ويغتسل أحياناً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 183 (SanadKitab #119492, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.