Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 191

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢ - باب تجليل البدن

م ١٢٧٤ - واختلفوا في الشق الذي منه تشعر البدنه، فقالت طائفة: تشعر من الجانب الأيمن، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وقال إسحاق مرة: كقول أحمد، ومرة قال من أي الجانبين شاء.

وقال مالك: تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.

وقال سالم بن عبد الله: من شقه الأيسر.

وقال مجاهد: من حيث شاء.

وبالقول الأول أقول.

٢٢ - باب تجليل البدن

قال أبو بكر:

(ح ٥٩٨) ثبت عن علي أنه قال: أمرني رسول الله- ﷺ أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها.

م ١٢٧٥ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون: أن تجلل البدن.

وكان ابن عمر " يجلل البدن الإنماط، والبرود، والحبر حين يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة [١/ ١٠١/ب]

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 191 (SanadKitab #119492, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.