Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 192

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٣ - أبواب التلبية

فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم تصدق بها وربما دفعها إلى بني تسيية".

قال أبو بكر: ولا أحب أن تشق الجلال، كان ابن عمر: لا يشق جلال بدنه.

٢٣ - أبواب التلبية

قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ الآية.

م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.

وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.

وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.

وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.

وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.

وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 192 (SanadKitab #119492, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.