Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 197

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج

وقال مالك: أشهر الحج ثلاثة، فقيل: ذو الحجة كله، فقال: نعم.

وقد اختلف عن ابن عمر، وابن عباس فيه، فروي عنهما أنهما قالا: كما قال ابن مسعود، وروي عنهما أنهما قالا: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وقال الفراء: "الأشهر" رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر معلومات.

وقال غير الفراء: الحج أشهر معلومات، يريد أن الحج في أشهر معلومات.

٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج

قال أبو بكر:

(ح ٦٠٤) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.

م ١٢٨٤ - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.

وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.

وقال أحمد: هذا مكروه.

وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة.

وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 197 (SanadKitab #119492, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.