Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 198

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع

وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.

وكان مالك: يكرهه.

وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.

٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع

قال أبو بكر:

(ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.

م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.

وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.

وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- ﷺ كان قارناً.

وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي ﷺ كان قارناً، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:

(ح ٦٠٦) بقول النبي-ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 198 (SanadKitab #119492, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.