Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٩ - باب ما يلزم من أهل بحجتين

ما سقت الهدى، ولجعلتها عمرة.

ولما أباح لهم النبي-ﷺ أن يهلوا بما أحبوا من الإقران والإفراد والتمتع جاز أن يقال: أن النبى ﷺ فعل ذلك كما يقال: رجم النبي-ﷺ -ماعزاً، وقطع في مجن، والنبي- ﷺ لم يحضر رجم ماعز، وفي هذا الباب كلام كثير وقد بينته في المختصر الكبير، وكتاب الأوسط.

٢٩ - باب ما يلزم من أهل بحجتين

م ١٢٨٦ - واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يلزمه إلا حجة واحدة، وليس عليه في الأخرى شيء.

وقال النعمان: إذا أهل بحجتين أو بعمرتين يكون رافضاً لإحديهما حين يسير متوجهاً إلى مكة.

وقال يعقوب: أما أنا فأراه رافضاً لإحديهما حين أهل بهما قبل أن يسير إلى مكة.

وقال سفيان الثوري: من أهل بحجتين قضى حجة، وجعل الأخرى عمرة يطوف لها ويسعى، ويحل ويهريق دماً لما أحل منه، ويحج من قابل.

قال أبو بكر: أقول بقول الشافعي ومن وافقه.

م ١٢٨٧ - واختلفوا فيمن أهل بحجة فجامع فيها، ثم أهل بأخرى، فكان أبو ثور يقول: لا يلزمه إلى أهل بها بعد، ولكنه يمضي في الحجة التي أهل بها أولاً حتى يفرغ منها، وعليه حج قابل والهدى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 199 (SanadKitab #119492, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.