Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 203

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان

وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.

وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.

٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان

م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.

وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.

وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.

وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.

وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.

زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.

قول الشافعي حسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 203 (SanadKitab #119492, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.