Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 204

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٣٦ - باب من جامع في الحج مرارا

٣٥ - باب الهدي الذي يجب على المجامع

م ١٢٣٦ - واختلفوا في الهدي الذي يجب المجامع في الإحرام.

فقال ابن عباس: إهد ناقة ولتهد ناقة.

وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه بدنه.

وقال سفيان الثوري، وإسحاق: عليه بدنه، فإن لم يجد بدنه أجزأته شاة.

وفيه قول ثالث: هو أن الجماع إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة، وليقضيان نسكهما وعليهما الحج، من قابل، وإن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة، أو ليلة المزدلفة فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه، وليس عليه شيء غير ذلك، هذا قول أصحاب الرأي.

٣٦ - باب من جامع في الحج مراراً

م ١٢٩٧ - واختلفوا فيما يجب على من جامع في الحج مراراً، فقال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق: عليه [١/ ١٠٤/ب] كفارة واحدة.

وقال أبو ثور: عليه لكل وطيء بدنه.

وقال آخر: إذا جامع في مقام واحدة امرأة أو امرأتين، فعليه دم واحد، وإذا جامع في مقامين امرأة أو امرأتين، فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاءها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 204 (SanadKitab #119492, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.