Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 205

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٣٨ - باب القارن يفسد إحرامه

وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.

٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات

م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.

وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.

قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.

٣٨ - باب القارن يفسد إحرامه

م ١٢٩٩ - قال عطاء، وابن جريج، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه هدي واحد للإفساد، وعليه دم القارن في قول مالك، والشافعي.

وقال الحكم: عليه هديان.

وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل أن يقف بعرفة فعليه شاتان، وعليه حج قابل وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم القران.

وقال سفيان الثوري: إذا جامع القارن قبل أن يأتي مني فقد طاف وسعى لعمرته فعليه شاة لعمرته، وينحر بدنه لحجة، وعليه الحج من قابل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 205 (SanadKitab #119492, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.