Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 209

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر

٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة

م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعاً في البهيمة: أنه ليس بمفسد.

وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسياً عليه القضاء.

وقال الشافعي. عليه الجزاء.

٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر

م ١٣٠٨ - واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: عليه حج قابل.

قال عطاء، والشافعي: عليه بدنه.

وقال أبو ثور: عليه الهدي.

وقال مالك في الموطأ: "عليه الهدي، وحج قابل".

وزعم ابن أبي حازم: أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ وقال: عليه عمرة وهدي.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 209 (SanadKitab #119492, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.