Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 210

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام

٤٧ - باب من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة

م ١٣٠٩ - واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان: عليه حج.

وروينا ذلك عن ابن عمر.

وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل.

وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي.

وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم.

وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.

وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، عليه بدنه وحجة تامة.

م ١٣١٠ - واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي في الإفاضة، فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه.

وقال عطاء: لا أحب أن يقبل وقال مرة: عببه شاة إن قبل.

٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام

قال الله جل ثناءه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ إلى قوله ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 210 (SanadKitab #119492, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.