Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 211

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٤٩ - باب الفدية تجب على من حلق رأسه وهو محرم

م ١٣١١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه أذىً، أو قرح، [١/ ١٠٦/ألف] "أو به أذىً من رأسه"، وهو القمل.

وقال عطاء: المرض الصداع، والقمل وغيره.

٤٩ - باب الفدية تجب على من حلق رأسه وهو محرم

قال الله جل ثناءه: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ الآية.

ودل حديث كعب بن عجرة على أن الحالق وهو محرم يجزيه أحد هذه الأشياء.

قال أبو بكر:

(ح ٦٠٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ أمر كعب بن عجرة لما أذا القمل في رأسه، أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو أنسك شاة أي ذلك فعلت أجزا عنك.

م ١٣١٢ - وقال بظاهر خبر كعب بن عجرة هذا: مجاهد، والنخعي، وأبو مجلز، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلف الناس فيه، فقال أحمد مرة: ما قال مالك، وقال مرة: إن أطعم براً فمدّ لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع لكل مسكين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 211 (SanadKitab #119492, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.