Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 212

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

وقال الثوري: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب، صاع صاع.

قال أبو بكر: وهذا غلط لأن بعض أخبار كعب:

(ح ٦٠٨) أن النبي ﷺ قال له: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.

وقال الحسن، وعكرمة، ونافع، الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشر مساكين.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الثوري.

م ١٣١٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة،

وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.

م ١٣١٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

م ١٣١٥ - واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر.

فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة، والصيام، والنسك.

وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له، حكى ذلك عن الكوفي.

٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

م ١٣١٦ - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 212 (SanadKitab #119492, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.