Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 220

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس

وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".

٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس

م ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.

(ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن لبس ذلك كله.

(ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.

م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.

وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.

وقال عطاء يتردا به.

وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 220 (SanadKitab #119492, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.