Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٦١ - باب ما نهى عنه النساء من النقاب والقفازين

٦١ - باب ما نهى عنه النساء من النقاب والقفازين

م ١٣٣١ - أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.

(ح ٦١١) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين.

وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.

م ١٣٣٢ - واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين، والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.

وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.

وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكان مالك يكره القفازين، والنقاب.

وقال الثوري. لا تتبرقع، ولا تلتثم.

قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن [سعد] (١) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.

ولا نعلم أحدا من. . . . . . . . (٢)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 221 (SanadKitab #119492, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.