Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 227

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٧٠ - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص

ـ. . . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٠٨/ب] إلى الليل فعليه دم،

وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.

قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا]:

(ح ٦١٥) بخبر يعلى بن أمية.

٧٠ - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص

م ١٣٤١ - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.

واحتج الشافعي، وإسحاق.

(ح ٦١٦) بخبر يعلى بن أمية أن النبي ﷺ أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.

وقال أبو قلابة: يشقه.

وقال الشافعي: يخرق ثيابه.

قال أبو بكر: بالأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 227 (SanadKitab #119492, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.